| |
|
|
| |
| (إخفاء التشكيل) |
|
|
1875 - مَسْأَلَةٌ :
وَحَلَالٌ لِلرَّجُلِ
أَنْ يَنْظُرَ إلَى فَرْجِ امْرَأَتِهِ زَوْجَتِهِ
وَأَمَتِهِ الَّتِي يَحِلُّ لَهُ وَطْؤُهَا
, وَكَذَلِكَ لَهُمَا أَنْ يَنْظُرَا إلَى فَرْجِهِ , لَا كَرَاهِيَةَ فِي ذَلِكَ أَصْلًا . بُرْهَانُ ذَلِكَ - : الْأَخْبَارُ الْمَشْهُورَةُ مِنْ
طَرِيقِ { عَائِشَةَ , وَأُمِّ سَلَمَةَ ,
وَمَيْمُونَةَ :
أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُنَّ
-
أَنَّهُنَّ كُنَّ يَغْتَسِلْنَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْجَنَابَةِ مِنْ إنَاءٍ وَاحِدٍ
} . وَفِي خَبَرِ مَيْمُونَةَ بَيَانُ
أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَانَ
بِغَيْرِ مِئْزَرٍ , لِأَنَّ فِي خَبَرِهَا { أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ ثُمَّ أَفْرَغَ
عَلَى فَرْجِهِ وَغَسَلَهُ بِشِمَالِهِ
} فَبَطَلَ بَعْدَ هَذَا أَنْ يُلْتَفَتَ إلَى رَأْيِ أَحَدٍ . وَمِنْ الْعَجَبِ أَنْ يُبِيحَ بَعْضُ الْمُتَكَلِّفِينَ مِنْ أَهْلِ
الْجَهْلِ وَطْءَ الْفَرْجِ وَيَمْنَعَ مِنْ النَّظَرِ إلَيْهِ ,
وَيَكْفِي مِنْ هَذَا قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ
وَجَلَّ :
{ وَاَلَّذِينَ هُمْ
لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ
} .
فَأَمَرَ عَزَّ وَجَلَّ بِحِفْظِ الْفَرْجِ إلَّا
عَلَى الزَّوْجَةِ , وَمِلْكِ الْيَمِينِ , فَلَا مَلَامَةَ
فِي ذَلِكَ , وَهَذَا عُمُومٌ فِي رُؤْيَتِهِ
وَلَمْسِهِ وَمُخَالَطَتِهِ .
وَمَا نَعْلَمُ لِلْمُخَالِفِ
تَعَلُّقًا إلَّا بِأَثَرٍ سَخِيفٍ عَنْ امْرَأَةٍ مَجْهُولَةٍ
{ عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ مَا رَأَيْتُ فَرْجَ رَسُولِ
اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطُّ } .
وَآخَرَ - فِي غَايَةِ السُّقُوطِ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ
, وَزُهَيْرِ
بْنِ مُحَمَّدٍ , كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ
بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ الْعَرْزَمِيِّ
- وَهَؤُلَاءِ :
ثَلَاثُ الْأَثَافِي وَالدِّيَارُ الْبَلَاقِعِ , أَحَدُهُمْ
كَانَ يَكْفِي فِي سُقُوطِ الْحَدِيثِ
. |
|
|
|
|
|
|
| المراجع | |  |
| الفهارس | |  |
|